عقد الايجار عقد فأذا وقع عقد الاجارة على الوجه الصحيح فانه يلزم المستأجر والمؤجر المضي في هذا العقد الا اذا تراضيا على فسخه فله ذلك و تتفسخ الاجارة بتعذر استيفاء المعقود عليه فلو استأجر بيت للسكن فانهدم البيت فان عقد الايجار يبطل ولو حجز موعد لاجراء عمليه فشفى المريض فان عقد الاجارة ينفسخ.