الاول ان يكون وقت الغلاء فاما حبس السلع في وقت الاتساع و الرخص فلا يعد احتكار والثاني ان يكون في السلع التي يحتاج اليها الناس و يتضررون بحبسها عنهم كاقوات الأدميين و البهائم والوقود مواد البناء الاساسيه ونحو ذلك مما لا تضر الناس بحبسه من السلع الكماليه فلا يحرم احتكاره.